السؤال : ماهي الفتوى الشرعية للزكاة للحالة التالية
لدي من المصاغ ما يزيد عن 100 غرام وهو للزينة (مصاغ من زواجي و اهلي ) ما هو مقدار الزكاة الواجبة له ؟ وهل الزكاة عن ما يزيد عن نصاب الذهب؟
وفي حالة كوني لم اقم بدفع الزكاة لهذا المصاغ من اربع سنوات فما قيمة الزكاة عن تلك السنوات ؟ وهل تحسب بسعر الذهب في هذه السنة ؟ام الزكاة تكون وفق سعر الذهب لتلك السنة ؟
جواب المفتي الدكتور محمود عكام مفتي حلب : مقدار الزكاة الواجب إخراجها (2.5 % ) وانت تملكين النصاب لأن النصاب (85) غراما من الذهب , وأما السنوات السابقة فيقدر الذهب بحسب السنة , فما هو سعر الذهب عام 2013 مثلا أخرجي – إذا-ما توجب عليك حينها –الآن – واستغفري ربك عن التأخير ولاسيما أنك تدفعين اليوم أقل مما توجب (من حيث القوة الشرائية ) , وتدفع الزكاة عن كل كمية الذهب إذا بلغ نصابا وليس عن ما زاد على النصاب والله من وراء القصد .